قلت أرأيت المرأة لها زوج وولد وزوجها محتاج وهي تعول زوجها وولدها هل عليها أن تعطي عنهم صدقة الفطر قال لا
قلت أرأيت الرجل يموت مماليكه يوم الفطر أيؤدي عنهم صدقة الفطر قال نعم إذا انشق الفجر يوم الفطر فإنه يؤدي عنهم ماتوا أو عاشوا سواء في القياس وبه نأخذ
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحه 218
پدیدآورندگان: أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني
ص۲۱۸