تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
يؤدي عن مماليك ابنه قال لا قلت فيعطى عن ولده ولا يعطى عن رقيق ولده قال نعم قلت أرأيت إن كان لابنه مال أله أن يؤدي عنه وعن ولده وعن رقيق ولده من مال ابنه قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف قلت فإن كان له أخ صغير في عياله وله مال أيجب أن يؤدي عنه صدقة الفطر قال لا قلت أرأيت الوصي هل يجب عليه أن يؤدي عن اليتيم صدقة الفطر من مال اليتيم قال نعم قلت فهل يعطي عن مملوكه صدقة الفطر قال نعم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يؤدي عنهم شيئا قلت أرأيت رجلين بينهما عبيد وإماء هل يجب عليهما فيهم صدقة الفطر قال لا لأنه ليس لواحد منهما عبد تام فلا يجب على الرجل في نصف عبد صدقة الفطر قلت أرأيت صدقة الفطر دفعها قبل الصلاة أحب إليك أم بعدها قال
كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 216 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني