تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الأصل ( المبسوط ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
قلت أرأيت الرجل يقول لله علي أن أصوم غدا فيكون غدا الأضحى فلم يصمه أيكون عليه قضاء ذلك اليوم قال نعم وعليه كفارة يمين إن كان أراد يمينا قلت لم أوجبت عليه قضاءه قال لأن هذا يوم جعله لله عليه قلت أرأيت الرجل يصبح صائما يوم النحر متعمدا لذلك قال ليس عليه قضاؤه إن أفطره وقال أبو يوسف عليه القضاء وهو مثل قوله لله علي وقال أبو حنيفة هو مختلف وهذا في الجامع الصغير والكتاب الذي يسمى الهاروني قلت أرأيت المرأة تقول لله علي أن أصوم يوم حيضي أتجعل عليها مكانه يوما قال لا ولا يكون عليها شيء وهذا مثل الرجل يصبح في يوم قد أكل فيه ثم قال لله علي أن أصوم هذا اليوم فليس عليه قضاؤه وهذا مثل امرأة حائض قالت لله علي أن أصوم هذا اليوم وهي حائض وليس عليها قضاؤه وهذا وذاك سواء في القياس