Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 143

Contributors:

P.143
قلت أرأيت المسلم إذا باع أرضا من أرض العشر من ذمي وهو فيها بالخيار أو الذمي بالخيار أو باعها بيعا فاسدا فيردها الذمي عليه ما على البائع فيها قال العشر قلت أرأيت ذميا جعل دارا له بستانا أيجب عليه فيها شيء قال نعم عليه فيها الخراج وليس في هذا العشر قلت أرأيت نصرانيا من بني تغلب له أرض من أرض العشر اشتراها من المسلم ما عليه فيها قال عليه فيها عشران فإذا كانت تشرب سيحا أو يسقيها السماء فعليه فيها الخمس وإن كانت تشرب بغرب أو دالية أو سانية فعليه فيها العشر قلت وتضاعفها عليهم كما تضاعف في أموالهم قال نعم قلت لم قال لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاعف عليهم في أموالهم قلت أرأيت إن باعها بعد ذلك من مسلم أو أسلم هو ما عليه قال عشران وهذا كله قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى عليه عشرا واحدا لأني أضاعف عليهم ما داموا ذمة فإذا أسلموا أسقطت ذلك عنهم وكان عليه ما على المسلمين وهو قول محمد