Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 141

Contributors:

P.141
قال نعم كل هذا سواء وفي أرضهم العشر قلت أرأيت إن كانت أرض في يدي عبد مأذون له في التجارة وقد اشتراها هل يؤخذ منه عشر ما خرج منها قال نعم قلت أرأيت الرجل له أرض يؤدي فيها الخراج هل عليه فيها شيء قال لا ولا يجتمع العشر والخراج جميعا في أرض قلت أرأيت الرجل يستأجر أرضا من أرض العشر فيزرعها على من عشر ما يخرج منها قال على رب الأرض وليس على المستأجر شيء قلت أرأيت إن كان آجرها بخمسين درهما وأخرجت الأرض مائتي كر كان عليه عشر ذلك كله قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد العشر على ما أخرجت الأرض وليس على المؤاجر شيء قلت أرأيت إن كان منحها إياه منحة أو أطعمها إياه طعمة على من عشرها قال على الذي زرعها وليس على رب الأرض شيء قلت ولم قال لأنه لم يأخذ لها أجرا قلت أرأيت المسلم يشتري من الذمي أرضا من أرض الخراج أيجب عليه فيها العشر قال لا وعليه الخراج وبلغنا ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت أرأيت ذميا اشترى أرضا من أرض العشر أيجب عليه فيها العشر قال لا ولكن عليه الخراج في قول أبي حنيفة قلت ولم قال لأنه لا يكون على الكافر عشر