Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 142

Contributors:

P.142
قلت أرأيت إن جاء رجل مسلم بعد ذلك فأخذها بالشفعة ما عليه فيها قال عليه العشر قلت ولم وقد جعلت عليه الخراج قال لأن المسلم قد أخذها بحق قد كان وجب له فيها قبل ذلك وقال أبو يوسف إذا اشترى الذمي أرضا من أرض العشر جعلت عليه العشر مضاعفا كما أجعل عليه في ماله وقال محمد بن الحسن يكون على الكافر عشر واحد على حاله لا يزاد عليه
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 142 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني