Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 445

Contributors:

P.445
كان دمان في العشر بينهما ثلاثة أيام طهرا فليس ذلك بدم واحد فإن كانت رأت أحد الدمين ثلاثة أيام فصاعدا فهو الحيض وإن كانت رأته أقل من ثلاثة أيام فليس شيء من ذلك بحيض وقالوا لو أن امرأة رأت الدم أول ما رأته يوما ثم انقطع ستة أيام ثم رأته يوما ثم انقطع لم يكن ذلك حيضا وإن رأت يوما دما أول ما رأت الدم ثم رأت ثلاثة أيام دما لم يكن الحيض من ذلك إلا الثلاثة الأيام الآخرة وكان ما سوى ذلك ليس بحيض وهذا أحسن من القولين الأولين ويدخل فيه بعض القبح ولو أن امرأة رأت الدم يومين ثم طهرت ثلاثة أيام ثم رأت الدم يومين لم يكن هذا في قوله حيضا ولو مكثت على هذا عمرها كله ترى الدم في كل حيضة يومين ثم تطهر ثلاثة أيام ثم تراه يومين فهذا قبيح وقال محمد بن الحسن أحسن الأقاويل عندنا أن كل امرأة رأت الدم أول ما رأته فرأته دما ثم رأت طهرا ثم رأت دما فإن كان بين الدمين من الطهر أقل من ثلاثة أيام فذلك حيض كله وإن كانت رأت بين الدمين طهرا ثلاثة أيام فصاعدا انظر إلى الدم وإلى الطهر الذي في العشر فإن كان الطهر أكثر لم يكن ذلك بحيض وإن كان ما رأت فيه الدم أكثر فإن ذلك حيض كله وإن كان الطهر الذي بين الدمين أكثر من الدمين جميعا فهو أيضا حيض كله ومن ذلك امرأة أول ما رأت الدم يوما ثم انقطع الدم يومين ثم رأته يوما ثم طهرت فهذا حيض كله لأن الطهر بين الدمين إذا لم يكن ثلاثة أيام فليس بطهر وكأنه دم كله إذا كان الدمان صحيحين ولم يكن واحد منهما بفاسد
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 445 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني