Skip to main content

كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 444

Contributors:

P.444
الذي روى من قول أبي حنيفة الأول والقول الآخر إن هذا ليس بحيض وهو أحسن القولين عند محمد بن الحسن ومن جعل هذا حيضا دخل عليه قول قبيح امرأة أول ما رأت الدم رأته يوما ثم رأت الطهر ثمانية أيام ثم رأت الدم خمسة أيام ثم طهرت أن اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليوم العاشر حيض كله والأربعة الأيام التي رأت فيها الدم هو الطهر فإن رأت الدم في كل شهر هكذا حتى يمد بها عشرين سنة كان حيضها اليوم الأول والثمانية الأيام الطهر واليوم العاشر وكانت الأيام الأربعة التي رأت فيها الدم من كل شهر طهرا فصارت أيام دمها أيام طهرها وأيام طهرها أيام دمها فهذا قبيح لا يستقيم ولكن اليوم الأول الذي رأت فيه الدم ليس بحيض والخمسة الأيام الآخرة التي رأت فيها الدم هي الحيض امرأة أول ما رأت الدم يوما ثم انقطع يومين ثم رأته يوما ثم انقطع يومين أو ثلاثة أو نحوه فقال بعضهم هذا حيض لأنها رأت الدم في العشر ثلاثة أيام وهذا أدنى ما يكون من الحيض ثلاثة أيام ولو رأت الدم يومين في العشر لم يكن حيضا فإذا رأته في العشر ثلاثة أيام فهو حيض وقالوا لا يكون إذا رأته يومين متفرقين حيضا لأن اليومين اللذين رأت فيهما لو لم يكن غيرهما لم يكونا حيضا فكيف يكونان بالطهر الذي بينهما حيضا وقال محمد لا يعجبني هذا القول أيضا ولا يكون هذا أيضا حيضا لأن الطهر أكثر من الحيض وقال بعضهم إذا
كتاب الأصل ( المبسوط ) — Page 444 | أبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني / أبو الوفاء الأفغاني