علّامه شعرانى : مؤيّد آن است كه در شبيه العمد ، قاتل گرچه قصد كشتن نداشت ، امّا در آن قصد كه داشت و آزارى كه كرد ، مقصّر بود . پس تأديب و دارو دادن از قتل شبيه العمد محسوب نيست . « 1 »
مؤلف : امّا القتل شبيه العمد فهو أن يضرب بعصا أو غيرها ممّا لم تجر العادة بحصول الموت عنده ، فيموت ، ففيه الدية مغلظة تلزم القاتل خاصّة في ماله دون العاقلة .
علّامه شعرانى : و القاتل شبيه العمد عاص بظلمه ، بخلاف الخطأ المحض ، فإنّه غير مذنب . « 2 »
وَ إِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلى أَهْلِهِ وَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
. « 3 »
مؤلف : و اختلف في صفة هذا القتيل أهو مؤمن أم كافر ؟ فقيل : إنّه كافر ، إلّا انّه يلزم قاتله ديته بسبب العهد ، عن ابن عبّاس و الزهري و الشعبي و إبراهيم النخعي و قتاده و ابن زيد . و قيل : بل هو مؤمن يلزم قاتله الدية يؤدّيها إلى قومه المشركين ، لأنّهم أهل ذمّة ، عن الحسن و إبراهيم . و رواه أصحابنا أيضا إلّا أنّهم قالوا : تعطي ديته ورثته المسلمين دون الكفّار و لفظ الميثاق يقع على الذمّة و العهد جميعا .
علّامه شعرانى : الفرق بين العهد و الذمّة أنّ الكافر الذمّي يصير بالذمّة من رعايا إمام المسلمين و المعاهد له سلطان من قبيله و هو أجنبيّ عن سلطان المسلمين . « 4 »
وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها
. « 5 »
مؤلف : اهل وعيد از معتزله و خوارج تمسّك كردند به اين آيه در آنكه كشندهء
هامش
( 1 ) . همان ، ص 467 .
( 2 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 92 .
( 3 ) . نساء ( 4 ) آيهء 92 .
( 4 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 92 .
( 5 ) . نساء ( 4 ) آيهء 93 .