المراد بالبلوغ الاحتلام ؛ لأنّ في الناس من لا يحتلم أو يتأخّر احتلامه .
علّامه شعرانى : هذا قول وجيه قوّاه صاحب الجواهر . « 1 » و « 2 »
مؤلف : و علما در سال خلاف كردند ، مذهب اهل البيت عليه السّلام آن است كه چون پانزده سال شود ، بالغ باشد .
علّامه شعرانى : دليل اين اجماع است و ما مذهب اهل البيت عليهم السّلام را از اجماع فقها دانيم نه از روايات . چون كسى كه در روايات نظر كند ، متحيّر شود و نداند سال بلوغ چيست . پس علم ما به سنّ بلوغ از خبر حاصل نشده است ، بلكه از اجماع حاصل شده است . « 3 »
فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ
. « 4 »
مؤلف : و اختلف في معنى قوله « رشدا » ، فقيل عقلا و دينا و صلاحا ، عن قتادة و السدّي . و قيل : صلاحا في الدين و اصلاحا في المال ، عن الحسن و ابن عبّاس .
علّامه شعرانى : شرط الشيخ رحمه اللّه في الخلاف « 5 » و المبسوط « 6 » في الرشد أمرين : إصلاح المال و العدالة . « 7 »
مؤلف : و فيه أيضا دلالة على جواز الحجر على العاقل ، إذا كان مفسدا لماله .
علّامه شعرانى : الحجر مصدر فعل متعدّ و فاعله الحاكم و الوليّ ، و ظاهر عبارة الكتاب ، جواز حجر الحاكم على السفيه لا وجوبه و انه يجوز معاملات السفيه
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 9 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 26 ، ص 80 .
( 3 ) . روح الجنان ، ج 3 ، ص 316 .
( 4 ) . نساء ( 4 ) آيهء 6 .
( 5 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 283 ، كتاب الحجر ، مسألهء 3 .
( 6 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 284 .
( 7 ) . مجمع البيان ، ج 3 ، ص 9 .