بىرغبتى مردم در كار مىگردد و با گرفتن از سرمايه ، بىآنكه صاحب آن در تجارت و زرع و بنا و نگاهدارى عمارت و حوائج ديگر مردم در غرامت تلف و نقص آن دخيل باشد هم جايز نيست . « 1 »
مؤلف : « فلكم رئوس أموالكم » دون الزيادة « لا تظلمون » بأخذ الزيادة على رأس المال « و لا تظلمون » بالنقصان من رأس المال .
علّامه شعرانى : اختلف علماؤنا في ردّ الزيادة اذا لم يكن عينها باقية و الأكثر على الضمان و تمسّك العلّامة « 2 » رحمه اللّه بهذه الآية . و قال الشيخ في النهاية . « 3 » لا يجب الرّد . و هكذا الصدوق في المقنع . « 4 » و رواه في من لا يحضره الفقيه عن الباقر عليه السّلام و يؤيّده أنّ المعطي سلطه مجّانا و أتلفه الآخذ به اعتقاد عدم الضمان جهلا . و مقتضى الآية أيضا العفو عمّا سبق ، إلّا أن يقال المراد ما سبق على نزول الآية . « 5 »
علّامه شعرانى : سيّد احمد خان هندى گويد : علّت منع ربا همان سود گرفتن از فقرا و آزار آنان است و گرنه معاملات بانكها در عصر ما ، كه مساعدت در ترويج صنعت و توسعهء تجارت است و موجب فراوانى است و پيدايش كار براى فقرا ، حرام نيست . و از زمانى كه اين طريقهء جديد در بانكها پديد آمد ، سرعت معاملات تجارى هزاران برابر افزون شده و شركتهاى بزرگ و سرمايههاى عظيم و ثروتهاى عجيب حاصل آمده ، پس منع ربا در اين وقت صحيح نيست . انتهى ملخّصا . و ما جواب آن را عن قريب خواهيم گفت ، إن شاء اللّه تعالى . « 6 »
علّامه شعرانى : در شرع اسلام براى هر عمل مىتوان مزد خواست اگر مشروع باشد . پس در اكثر معاملات صرّافى كه بانكها اعمالى براى ضمانت و تسهيل نقل
هامش
( 1 ) . منهج الصادقين ، ج 4 ، ص 145 ، 146 - 152 .
( 2 ) . مختلف الشيعه ، علّامه حلى ، ج 5 ، ص 109 ، فصل 6 .
( 3 ) . نهايه ، شيخ طوسى ، ج 2 ، ص 117 ، باب الربا و أحكامه .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، صدوق ، ج 3 ، ص 175 و 787 .
( 5 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 392 .
( 6 ) . منهج الصادقين ، ج 2 ، ص 145 ، 146 ، 152 .