علّامه شعرانى : الربا في القرض يحصل بكلّ زيادة في كلّ جنس . و أمّا في البيع فيختصّ بما يتّحد فيه الجنس بمعنى أنّهما أنّ بادلا جنسا بمثله متساويين نسيئة لزم الربا و إن لم يلزم فى القرض أو متفاضلا نقدا و نسيئة لزم الربا أيضا و مع اختلاف الجنس كالتمر بالزبيب ، يجوز نقدا متساويين أو متفاضلا و يجوز نسيئة متساويا و أمّا متفاضلا ، ففيه خلاف و إن كان الثمن من النقدين ، يجوز مطلقا . راجع صفحة 461 . « 1 »
مؤلف : و المنصوص عن النبي صلّى اللّه عليه و آله تحريم التفاضل في ستّة أشياء : الذهب و الفضّة و الحنطة و الشعير و التمر و الملح . و قيل : الزبيب . قال عليه السّلام : الّا مثلا به مثل يدا بيد من زاد و استزاد فقد أربى . لا خلاف في حصول الربا في هذه الأشياء الستةّ ، و في غيرها خلاف بين الفقهاء و هو مقيس عليها عندهم و عندنا أن الربا لا يكون إلّا فيما يكال أو يوزن .
علّامه شعرانى : قوام مالية بعض الأشياء بهيئته و بعضها بمادّته و القسم الثاني يزيد قيمته بكثرته حجما فيكال أو ثقلا فيوزن حتّى يدفع الغرر و الأوّل لا يزيد قيمته بوزنه و مساحته فلا يندفع الغرر بالتقدير فيه إذ لا يعلم ماليّته به كالدابّة و قد يجتمع في شيء واحد أمران كالحلى من الذهب و يدفع غرره بالرؤية و الوزن معا لا بأحمدهما فقط ؛ فما كان ازدياد ماليّته بمادّته ، يجرى فيه الربا ، و ما ليس للمادّة دخل في ماليّته أصلا كالدابّة ، لا يتصوّر الربا ، و الزيادة فيه و الوزن في بلد يوجب الربا في جميع البلاد و فى عصر بالنسبة إلى العصور . « 2 »
يَمْحَقُ اللَّهُ
. « 3 »
مؤلف : عبد اللّه عبّاس گفت :
يَمْحَقُ اللَّهُ
، معنى آن است كه از سبب ربا ، خداى تعالى از زكات و صدقه و قربات و برّ و صلهء رحم كه او كند ، نپذيرد .
علّامه شعرانى : دو عيب از عيوب ربا به هيچ عمل صالح جبران نپذيرد : يكى آنكه
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 389 .
( 2 ) . همان ، ص 390 .
( 3 ) . بقره ( 2 ) آيهء 276 .