مؤلف : و استدلّ مالك بقوله « أنّى شئتم » على جواز إتيان المرأة في دبرها .
علّامه شعرانى : و لكن لا يدلّ جوازه على وجوب التمكين على المرأة مع الضرر و الإدماء ؛ قال : تعالى :
وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
، و مثله عضّ الشفة و الوطي مع قرحة المهبل . و اعلم أنّ الدم الخارج من اليمين أو اليسار أو فوق أو تحت من القرحة و الحيض يمل المهبل من قعره و لا يخبص بجهة معيّنة عقلا . و في رواية أنّ الأيمن من القرحة ساكتا عن الأيسر و لعلّ الأيمن مثال و الكلام هنا كثير و الأخبار مختلفة . « 1 »
وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ
. « 2 »
مؤلف : و منهم من قال إذا توضّأت أو غسلت فرجها حلّ و طؤها . عن عطا و طاووس و هو مذهبنا .
علّامه شعرانى : و صرّح العلّامة « 3 » و غيره بكون غسل الفرج مستحبّا فيكون الحلّ برفع الدم موافقا للآية إذ بذلك يرتفع الحالة المعروفة المانعة . « 4 »
وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ
. « 5 »
مؤلف : انس مالك گفت : در بعضى غزوات ابو موسى اشعرى بيامد و رسول صلّى اللّه عليه و آله ابو موسى را گفت : تو چرا ساز راه نمىكنى ؟ گفت : يا رسول اللّه ! مركوب ندارم و تو سوگند خوردهاى كه تو را برننشانم . گفت : اكنون سوگند مىخورم كت برنشانم و او را چهارپاى بداد .
علّامه شعرانى : ما اين روايت را از انس بن مالك قبول نمىكنيم ؛ زيرا كه منافى
هامش
( 1 ) . مجمع البيان ، ج 1 ، ص 321 .
( 2 ) . بقره ( 2 ) آيهء 222 .
( 3 ) . مختلف الشيعه ، ج 1 ، ص 189 ، مسألهء 134 .
( 4 ) . مجمع البيان ، ج 2 ، ص 320 .
( 5 ) . بقره ( 2 ) آيهء 224 .