وأمّا المحقّق الخراساني ، فقد قال في الكفاية :
لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة . . . ولا فرق في ذلك بين الكتاب المبين وأحاديث سيد المرسلين والأئمة الطاهرين ، وإنْ ذهب بعض الأصحاب إلى عدم حجيّة ظاهر الكتاب . . . . « 1 » ثم ذكر ستة وجوه بعنوان « الدعوى » وأجاب عنها ، وهي :
1 . اختصاص فهم القرآن بمن خوطب به .
2 . عدم وصول الأفكار إلى فهم الكلام الإلهي ؛ لاحتوائه على مضامين شامخة .
3 . وجود المتشابه فيه .
4 . العلم الإجمالي بطرّو التخصيص والتقييد على ظواهره .
5 . شمول الأخبار الناهية عن تفسير القرآن بالرأي .
6 . وقوع التحريف في ألفاظه .
ما يستدلّ لهذا التفصيل
ونحن نذكر هذه الوجوه ونتكلّم عليها :
الوجه الأوّل :
إنّهم استدلّوا برواياتٍ ظاهرها اختصاص فهم القرآن بالنبي والمعصومين من أهل بيته عليهم السّلام ،
* كقول الإمام أبي جعفر الباقر - عليه السّلام - لقتادة لمّا دخل عليه :
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 281 .