والمدّعى حجيّة الخبر الأعم من المثبت والنافي له .
وثانياً : إنّ المطلوب إثبات حجيّة الخبر بحيث يتقدّم على الأصول العمليّة واللّفظيّة ، وقد عرفت أنّ فيه تفصيلات واختلافات بحسب المباني .
الوجه الثالث
ما ذكره في الحاشية
وملخّصه كما ذكر الشيخ : « 1 » إن وجوب العمل بالكتاب والسنّة ثابت بالإجماع بل الضرورة من الدين والأخبار المتواترة عن أهل العصمة صلوات اللَّه عليهم أجمعين . وبقاء هذا التكليف أيضاً بالنسبة إلينا ثابت بالأدلّة المذكورة ، وحينئذٍ ، فإنْ أمكن الرجوع إلى الكتاب والسنّة على وجه يحصل العلم بها بحكمٍ أو الظن الخاصّ به ، فهو ، وإلّا فالمتّبع هو الرجوع إليهما على وجه يحصل الظن منهما .
قال الشيخ :
وهذا عبارة أخرى عن دليل الانسداد الآتي .
هذا تمام الكلام في الظنون الخاصّة . والحمدللَّه
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول : 105 .