( مسألة 18 ) : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية [ 1 ] فلو وجب عليه صلاة بالنذر المؤقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها .
شرح
أشيم مع أن انعقاد النطفة في التوأمين يكون بالنطفة دفعة لا تنعقد نطفة أحدهما أولًا ثم تنعقد الثانية .
وبالجملة ، الحكم في الولي مترتب على الأسبق سنّاً لا على الأكبر نطفة .
عدم اختصاص الفوائت باليومية
[ 1 ] وذلك فإن الوارد في الروايات يعم وجوب قضاء صلاة المنذور الموقت على الناذر إذا فات عنه لنسيان أو غيره وما ورد في صحيحة حفص البختري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام « 1 » يعمّ وجوب قضائها أيضاً على الولي إذا فات عن الميت . ودعوى انصراف ما في الصحيحة إلى فوت الصلاة اليومية لا يمكن المساعدة عليها ؛ فإنّ الوارد فيها : الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام . كيف ، ولا أظن أن يلتزم أحد بعدم شمولها لقضاء صلاة الآيات التي لم يقضها الميت حال حياته . ثم إنّ التقييد بالنذر المؤقت لأن النذر إذا لم يكن مؤقتاً لا يصدق عنوان الفوت وتقدّم في قضاء الصلوات المستحبة أنّ ما كانت منها مؤقتة يستحب قضاؤها كصلاة الليل ، وإذا نذر المكلف تلك الصلاة في وقتها تكون واجبة ، وإذا فاتت عن الناذر تجب على وليه القضاء ، بخلاف الصلاة المستحبة التي لا تكون مؤقتة فإنّ تلك الصلاة كصلاة ركعتين نافلة فهي مستحبة في كل وقت أراد المكلف الإتيان بها . نعم ، إذا نذر المكلف الإتيان بركعتين وعيّن وقتاً للوفاء وفات عن المكلف في ذلك الوقت يكون واجباً على الولي قضاؤها .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .