تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
شرح
الخامسة والمراد ب « أم نقص » عدم الإتيان بالخامسة ويمكن أن يدرج الشك في الأربع والخمس في عمومها كما سيأتي . وصحيحة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا لم تدرِ أربعاً صلّيت أم خمساً أم نقصت أم زدت فتشهّد وسلّم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة يتشهّد فيهما تشهّداً خفيفاً » « 1 » . وما حكي عن الشيخ والمفيد 0 والصدوقين وبعض آخر « 2 » من الحكم ببطلان الصلاة بالشك المفروض ، لا يمكن المساعدة عليه حيث لا يمكن طرح الأخبار الصحيحة والمعمولة بها . وما في رواية زيدالشحام قال : سألته عن رجل صلّى العصر ست ركعات أو خمس ركعات ؟ قال : « إن استيقن أنّه صلى خمساً أو ستّاً فليعد ، وإن كان لا يدري أزاد أم نقص فليكبّر وهو جالس ، ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثم يتشهّد » « 3 » . فإنها مع ضعفها سنداً بأبي جميلة - وهو المفضل بن صالح - وكونها مضمرة لا يمنع عن الأخبار المتقدمة التي ظاهرها إلغاء احتمال الإتيان بالركعة الخامسة والإتيان بسجدتي السهو بعد إتمام الصلاة بالبناء على الرابعة مع أنّ صاحب الوسائل « 4 » رواها في الحديث السابع عشر من الباب الثالث من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، وفي ذيلها فرض الشك بين الاثنتين والأربع ، فلاحظ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 224 ، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 . ( 2 ) انظر مستمسك العروة الوثقى 7 : 465 . ( 3 ) وسائل الشيعة 8 : 225 ، الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة 8 : 203 - 204 .