تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام [ 1 ] فإنه يهدم ويجلس ، ويرجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام . السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ، ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله . الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتم صلاته ويعمل عمله . التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع شكه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلّا فثلاث مرات . وإن قال : « بحول اللَّه » فأربع مرات : مرة للشك بين الأربع والخمس وثلاث مرات لكل من الزيادات من قوله : « بحول اللَّه » والقيام والقراءة أو التسبيحات .
شرح
[ 1 ] الشكوك الخمس المتقدمة مورد الروايات وذكرنا مادلّ على صحتها من الروايات . ويبقى الشكوك الصحيحة التي المشهور الالتزام بصحتها وليست مورد النص بل استفيد صحتها من الروايات المستفاد منها الشكوك الصحيحة وهي أربعة : الأوّل : الشك بين الأربع والخمس حال القيام . الثاني : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام . الثالث : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام . الرابع : الشك بين الخمس والسّت حال القيام ، وذكر الماتن في تلك الصور الأربع أن يهدم القيام فيرجع شكه في الصورة الأُولى بين الثلاث والأربع فيبني على الأربع ويتم صلاته ، ويأتي بعد التسليم بركعتين جالساً أو بركعة قائماً ، والأحوط اختيارالجلوس على ماتقدّم . وإذا هدم القيام في الصورة الثانية يرجع شكه إلى الاثنتين والأربع ، ويأتي بركعتين