تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
الأربع ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، والأحوط تأخير الركعتين من جلوس .
شرح
عن قيام أوّلًا ثم يأتي بركعتين جالساً ، فإن كانت صلاته ناقصة في الواقع بأن صلى بركعتين فقط يكون ما صلّاها أوّلًا من ركعتين عن قيام جابرة نقصها ، وإن صلى بثلاث ركعات يكون ما صلّاها بركعتين جلوساً جابرة لنقصها . وقد يقال : إنه يصلي ركعة قائماً وركعتين جالساً . ويستدل على القول الأوّل بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ؟ فقال : « يصلّي ركعتين من قيام ثمّ يسلّم ثمّ يصلّي ركعتين وهو جالس » « 1 » . وقد يناقش في الاستدلال بها أنه لم يعلم أنّ أصل الرواية كأن قال : « يصلي ركعتين قياماً » بل كما في بعض نسخ الفقيه قال : « يصلي ركعة قياماً وركعتين جالساً » . ولذا التجأ بعض « 2 » الأصحاب إلى الاستدلال إلى الإتيان بركعتين قائماً وركعتين جالساً بما رواه الكليني قدس سره عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل صلّى فلم يدرِ اثنتين صلّى أم ثلاثاً أم أربعاً ، قال : « يقوم فيصلّي ركعتين من قيام ويسلّم ثم يصلّي ركعتين من جلوس ويسلّم ، فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلّا تمّت الأربع » « 3 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 8 : 222 - 223 ، الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 1 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 350 ، الحديث 1021 . ( 2 ) المعتبر 2 : 393 ، روض الجنان : 351 . ( 3 ) الكافي 3 : 353 ، الحديث 6 ، وعنه الوسائل 8 : 223 ، الباب 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 4 .