وكذا في الصوم لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه [ 1 ] والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
شرح
لم يقضها حتى مات ، والظاهر أن تقييد الماتن قدس سره بما إذا لم يتمكن من القضاء لاختصاص وجوب القضاء بصورة العذر عنده .
[ 1 ] وجوب القضاء مع عدم التمكن من قضائه في غير السفر كالمريض يموت في شهر رمضان غير ثابت ، بل في وجوب قطع السفر والقضاء فيه أيضاً كذلك ، ولكن يجب قضاء ما فات في السفر على وليّه فيما إذا مات في السفر ولم يقضِ الصيام الفائت قبل موته بقطع سفره ، لصحيحة أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها ؟ قال : « أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » « 1 » .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان ، هل يقضى عنها ؟ فقال :
« أمّا الطمث والمرض فلا ، وأمّا السفر فنعم » « 2 » .
وموثّقة أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل سافر في شهر رمضان
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 4 .
( 2 ) المصدر السابق : 334 ، الحديث 16 .