( مسألة 1 ) : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين [ 1 ] من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليّاً .
( مسألة 2 ) : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصاً إذا لم يكن للميت ولد .
( مسألة 3 ) : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر .
( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما .
( مسألة 5 ) : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والآخر بالبلوغ فالولي [ 2 ] هو الأول .
شرح
فأدركه الموت قبل أن يقضيه ؟ قال : « يقضيه أفصل أهل بيته » « 1 » .
[ 1 ] قد تقدّم أن وجوب القضاء يختص بما فات عن الأب .
في قاضي الصلاة
[ 2 ] قد تقدّم عند التكلّم في صحيحة الصفار « 2 » أنّ الولي أكبر الذكرين من الولدين وقلنا : إنّ المتفاهم من كونه أكبرهما هو من جهة السن وسبق الولادة وكونه من حيث البلوغ الذي له علامات متعددة فلا ينسبق منه بلا تقييد .هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 332 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 11 .
( 2 ) المصدر السابق : 330 ، الحديث 3 .