تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
فصل في قضاء الولي يجب على ولي الميت رجلًا كان الميت أو امرأة على الأصح [ 1 ] حرّاً كان أو عبداً ، أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر [ 2 ] من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكن من قضائه [ 3 ] وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ،
شرح

فصل : في قضاء الولي

المقضي عنه

[ 1 ] الأظهر اختصاص وجوب القضاء على الوليّ بما إذا كان الميت رجلًا ، لصحيحة حفص بن البختري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ، قال : يقضي عنه أولى الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به امرأة ؟ فقال : لا ، إلّاالرجال . « 1 »

ما يقضى عنه

[ 2 ] الأظهر عدم اختصاص وجوب القضاء بما إذا كان الفوت عن العذر . [ 3 ] بل يعمّ الصلاة التي كان عليه قضاؤها وتمكن منها قبل موته ولكن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 : 330 ، الباب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 5 .