تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
( مسألة 12 ) : يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره أو نسي أنّ حكمه القصر فإنّه لا يجب القضاء [ 1 ] إذا تذكّر خارج الوقت ، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء اللَّه .
شرح
الإحرام ولو سهواً وإن يوجب بطلان الصلاة على ما تقدّم ولكن زيادتها سهواً لا توجب البطلان ؛ والوجه في ذلك ما تقدّم من عدم ذكر تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة ، بل ورد فيه ما يدلّ على أنّ تركها عن قيام ولو سهواً موجب لبطلان الصلاة ، بل لو ورد في رواية أنّ تكبيرة الإحرام من أركان الصلاة فمقتضى كون شيء ركناً عدم تحقق الصلاة بدونه لا أنّ زيادتها مبطلة ، والالتزام بالإبطال في زيادة الركعة والركوع والسجدتين لما قام الدليل عليه كما مرّ . وتقدّم أيضاً أنّ مقتضى حديث : « لا تعاد » « 1 » عدم بطلان الصلاة بترك غيرما ذكر في ناحية المستثنى سهواً من الأجزاء والشرائط غير الركنية ، وكذا لا دليل على البطلان بزيادتها سهواً ، فإنّ ما دلّ على : من زاد في صلاته فعليه الإعادة « 2 » ، كما مرّ يختص بالزيادة عمداً . نعم ، الزيادة السهوية فيها توجب سجدتي السهو على ما قيل ، ويأتي الكلام فيه إن شاء اللَّه تعالى . وحيث تبيّن عدم بطلان الصلاة بزيادة تكبيرة الإحرام سهواً فلا يكون القيام حالها من الأركان فإنّ القيام الذي من الأركان حال تكبيرة الإحرام التي يدخل بها المصلّي في الصلاة . [ 1 ] وفي صحيحة العيص بن قاسم ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل صلى
هامش
( 1 ) مرّ آنفاً . ( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .
تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 355 | الميرزا جواد التبريزي