تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى وقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلّا لاختل الترتيب ، مثلًا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين . ( مسألة 20 ) : لاتفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار [ 1 ] بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلًا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً [ 2 ] ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملًا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل .
شرح

فراغ ذمة الميت بالإتيان بالعمل صحيحاً

[ 1 ] مجرّد استيجار شخص لما على الميت من الصلاة والصوم لا يوجب فراغ ذمة الميت ، بل الفراغ يحصل بإتيان الأجير بالعمل وفراغه عن مورد الإجارة ، ويترتب على ذلك لو لم يعمل الأجير أو أتى بالعمل باطلًا لا يحصل فراغ ذمة الميت بل اللازم إعادة الاستيجار . [ 2 ] يقبل قول الأجير بإتيان العمل صحيحاً ، بل الظاهر ترتيب أثر الإتيان بالعمل صحيحاً وإن لم يقل الأجير شيئاً ، بل لمجرد حمل فعل الأجير على الصحة ويختص الحمل على الصحة بما إذا شك في فراغ الأجير صحيحاً بعد انقضاء وقت العمل ، كما إذا مات الأجير بعد فراغ وقت العمل بعد تمكنه من الإتيان بالعمل المستأجر عليه قبل موته . وأمّا إذا شك فراغه من العمل المستأجر عليه مع بقائه من الوقت عند موته فالأحوط تجديد الاستيجار بالإضافة إلى المقدار الذي لم يكن يأتيه المستأجر قبل موته .