( مسألة 12 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [ 1 ] .
( مسألة 13 ) : لو تبرع العاجز عن القيام مثلًا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال [ 2 ] .
( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه [ 3 ] فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها [ 4 ] أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل
شرح
هدية ثواب العمل ، وأنّ الولد الوارد ظاهره البالغ وجريان الاستصحاب في بقاء ذمة الميت على اشتغاله بعد نيابة الصبي مقتضاه لزوم نيابة البالغ .
[ 1 ] في إطلاقه تأمّل ، بل منع فيما كان ضيق الوقت بعد التمكن من الوفاء بالإجارة .
[ 2 ] فالأظهر عدم السقوط .