تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
( مسألة 12 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضاً كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [ 1 ] . ( مسألة 13 ) : لو تبرع العاجز عن القيام مثلًا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال [ 2 ] . ( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة . ( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميت اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه [ 3 ] فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها [ 4 ] أيضاً لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل
شرح
هدية ثواب العمل ، وأنّ الولد الوارد ظاهره البالغ وجريان الاستصحاب في بقاء ذمة الميت على اشتغاله بعد نيابة الصبي مقتضاه لزوم نيابة البالغ . [ 1 ] في إطلاقه تأمّل ، بل منع فيما كان ضيق الوقت بعد التمكن من الوفاء بالإجارة . [ 2 ] فالأظهر عدم السقوط .

مراعاة تكليف الميت اجتهاداً وتقليداً

[ 3 ] هذا فيما كان الميت أوصى بالاستيجار عنه ، بل لو كان عند الأجير أمارة معتبرة على عدم اشتغال ذمة الميت بأزيد ممّا يراه جاز العمل بما عنده في فرض عدم وصية الميت بالعمل بما كان عنده في حياته . [ 4 ] بل الأظهر الإتيان بها إذا كان إجارة الأجير لتفريغ ذمة الميت ، وأما مع