تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
( مسألة 6 ) : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام [ 1 ] وإن كان الأحوط ذلك ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءته ، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد . ( مسألة 7 ) : لا يجوز أن يتقدّم المأموم على الإمام في الأفعال [ 2 ] بل يجب
شرح
الاستصحاب في العدم الأزلي ، حيث إنّ عدم السماع قبلًا كان مع عدم القراءة والشك في السماع بعد قراءة الإمام . [ 1 ] لم يفرض في هذه المسألة قراءة المأموم مع الإمام ، بل المفروض قراءة الإمام فقط ، كما يشهد بذلك ما يذكر قدس سره في ذيل المسألة ، وكذا لا تجب المبادرة إلى القيام حال قراءة الإمام فيجوز للمأموم أن يطيل سجدته ويقوم بعد ما يقرأ الإمام في الركعة الثانية بعض الحمد . وعلى ذلك ، فالقيام مع الطمأنينة يعتبر في الإمام حيث يكون مكلّفاً بقراءته وضامناً لقراءة المأموم ، ويعتبر في حال قراءته الطمأنينة ، وكذا عدم وجوب مبادرة المأموم إلى القيام لدرك قراءة الإمام في الركعة الثانية ؛ لأنّ المأموم يكفيه قراءة الإمام . وإنما يجب عليه القيام قبل ركوع الإمام في الركعة الثانية ؛ لأن عدم درك الإمام في القيام في الركعة الثانية أصلًا أو في جلّ القيام يخرج صلاة المأموم عن التبعية المعتبرة في صدق الجماعة . وقد تقدّم أنّ درك الركعة الأُولى جماعة لا يتوقف على الدخول في الجماعة في الركعة الأُولى عند قراءة الإمام ، بل دركها يكون ولو بدرك الإمام في ركوعه .

وجوب متابعة الإمام في الافعال

[ 2 ] بلا خلاف ظاهر ويقتضيه مفهوم الائتمام في ارتكاز المتشرعة حيث لا يقال : الائتمام إذا كبّر المأموم قبل الإمام أو ركع أو سجد قبل ركوع الإمام وسجوده