هذا المال وان ربحه بتمامه له لأنه صار ملكاله بالقرض والمالك ينكره وفي هذه الصورة وان كان للمالك فسخ العقد قراضاً كان أو قرضاً في مورد عدم لزوم العقد عليه بواسطة شرط في عقد خارج لازم ولكن ربما لا يريد ذلك فيصير الباب باب التداعى .
واما الجواب عن الثاني فهو انا لا نحتاج إلى اثبات وجوب التصفية على العامل للتفصيل فإنه يمكن ان يقال التصفية غير واجبة على العامل بعد الفسخ من المالك ويكون وجوبه عليه متوقفاً أيضا على عدم فسخه للعقد ومع ذلك نقول بان ادعاء المالك عليه ان له سهماً من عمله من بدو الأمر قبل التصرف أيضا يوجب ان يكون المالك مدعياً فضلًا عن مورد الشروع فيه والاحتياج إلى التصفية .
هذا مضافاً إلى ما عرفت من أنه في صورة زيادة أجرة المثل عن سهم الربح ولو بعد حصول الربح يكون المالك مدعيا لتحديدها في سهم الربح والعامل ينكره فيكون الباب باب التداعى حتى في غير مورد التفصيل في هذا القول .
ومما ذكرناه ظهر ما في تفصيل جامع المقاصد من جهة انه قبل حصول الربح أيضا تصورنا كون الباب باب التداعى كمامر آنفاً . فتحصل ان الحق مع المصنف في هذه المسألة في صورة زيادة أجرة المثل عن سهم الربح وفي صورة كون النزاع قبل العمل مع عدم فسخ أحدهما على فرض وجود العقد قراضاً أو قرضاً لا في صورة مساواة السهم مع أجرة المثل بعد حصول الربح .
( مسألة 60 ) : إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك انه اقرضه وادعى العامل انّه ضاربه قدّم قول المالك مع اليمين .
أقول : حكى ما في المتن عن القواعد والتذكرة والتحرير وانه مختار مع صد .
ولا يخفى ان الغرض هنا شئ واحد وهو ان المال هل هو في عهدة العامل أم لا
و