تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧

والبحث فيه في أمور :

الامرالاول : معني العموم

الأول في معني العموم ومعناه هو الشمول لجميع ما يصلح الانطباق عليه مثل شمول لفظة عالم لكل من اتصف بالعلم بعد وضع أدوات العموم قبلها كلفظة ( كل ) وبالفارسية يعبر عنه ب - ( همه ) و ( هر ) ، وفي مقابله الخاص الذي لا يشمل إلا لبعض الأفراد ولا يحتاج معناهما إلي التوضيح والنقض والإبرام أزيد مما ذكر فإن كل أحد يفهم ما ذكر ولا بحث فيه .

الأمر الثاني : هل العموم يستفاد من أدواته أو . . .

الثاني في أن العموم هل يستفاد من أدواته مثل كل وجميع وغير ذلك بعد إحراز المراد من المدخول من الإطلاق والتقييد ، أو يستفاد من نفس الأدوات توسعة المدخول . فعلي الأول إذا اقتضي مقدمات الإطلاق إطلاق المدخول فيوجب لفظ كل شموله ، وعلي الثاني يكون دلالة لفظه عليه بالوضع . فالمحقق الخراساني اختار الأول . قال : في فصل البحث عن دلالة النكرة في سياق النهي أو النفي علي العموم ما هذه عبارته ( كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل علي العموم وضعاً كون عمومه