والبحث فيه في أمور :
الامرالاول : معني العموم
الأول في معني العموم ومعناه هو الشمول لجميع ما يصلح الانطباق عليه مثل شمول لفظة عالم لكل من اتصف بالعلم بعد وضع أدوات العموم قبلها كلفظة ( كل ) وبالفارسية يعبر عنه ب - ( همه ) و ( هر ) ، وفي مقابله الخاص الذي لا يشمل إلا لبعض الأفراد ولا يحتاج معناهما إلي التوضيح والنقض والإبرام أزيد مما ذكر فإن كل أحد يفهم ما ذكر ولا بحث فيه .
الأمر الثاني : هل العموم يستفاد من أدواته أو . . .
الثاني في أن العموم هل يستفاد من أدواته مثل كل وجميع وغير ذلك بعد إحراز المراد من المدخول من الإطلاق والتقييد ، أو يستفاد من نفس الأدوات توسعة المدخول .
فعلي الأول إذا اقتضي مقدمات الإطلاق إطلاق المدخول فيوجب لفظ كل شموله ، وعلي الثاني يكون دلالة لفظه عليه بالوضع . فالمحقق الخراساني اختار الأول . قال : في فصل البحث عن دلالة النكرة في سياق النهي أو النفي علي العموم ما هذه عبارته ( كما لا ينافي دلالة مثل لفظ كل علي العموم وضعاً كون عمومه