إلي فرد والآخر مرآتا إلي فرد آخر ولا يخفي انه إذا كان في الأمر بعد الأمر قيد مرة أخري أو نحوه فلابد من التكرار وان ذكر السبب لهما مثل « ان ظاهرت فكفر » و « ان أفطرت فكفر » فيدل أيضاً علي التكرار إلا علي فرض القول بتداخل الأسباب والأصل عدمه وإذا لم يكن ذكر السبب إلا لأحدهما فيكون مثل صورة عدم ذكر السبب كما إذا قال « ان بلت فتوضأ » ثم قال بعد زمان « توضأ » فيكون هذا تأكيداً للأمر الأول .
هذا آخر الكلام في الأوامر في الدورة الثالثة من الدراسات ويتلوه بحث النواهي في المجلد الثاني إن شاء الله تعالى .
دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 636
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٦٣٦