تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دقائق الأصول (دراسات في الأصول) — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
الواحد لهما إذا قيس إليه المقيد يستفاد منه ذلك فعلي هذا لا إشكال في أن يكون العمومات أيضاً دالة علي مشروعية عبادات الصبي طرّاً وهي أشمل من موارد خاصة يكون الأمر بالأمر كالصلاة والصوم فإنه يمكن ان لا يلقي الخصوصية من المورد ويقال بأنه مختص به . فمشروعية عبادات الصبي كما تستفاد من موارد الأمر بالأمر تستفاد من العمومات والإطلاقات .

الفصل الحادي عشر في تكرار الأمر بشيء

في أن تكرار الأمر بشيء قبل إتيانه هل يوجب تكراره أم لا ؟ الظاهر كما عن المحقق الخراساني هو ان الأمر الثاني تأكيد للأمر الأول قبل إتيانه ونحتاج في لزوم التكرار إلي قرينة مثل اين يضاف المولي إلي امره الثاني كلمة مرة اخري وهذا واضح لا بحث فيه . وقد يقال في المقام بان دوران الامر بين إطلاق المادة وإطلاق الهيئة يمنع عن القول بالتأكيد أيضاً فان إطلاق المادة بدون قيد كما يكون علي الواحد يكون علي الاثنين وحيث لا تكرار في طبيعة واحدة فالمأمور به صرف الطبيعة واما إطلاق الهيئة فهو يقتضي البحث إلي المأمور به سواء أتي بفرد آخر من الطبيعة أو لم يأت به وفيه ان تكرار الطبيعة بتكرار فرده امر معقول فلو لا ظهور الأمر في التأكيد لا مانع من القول بوجوب التكرار حيث إن الأمر يتعلق بالطبيعة مرآتا عن الخارج فتحققها يكون بتحقق فردها فإذا قال صل ثم قال صلّ يمكن ان يكون الأول مرآتا