فقال : الفاجرة والقوادة ( 1 ) .
عن أبي بصير ( 2 ) قال : سألته عن قص النواصي - تريد به المرأة الزينة لزوجها -
وعن الخف ( 3 ) والقرامل والصوف وما أشبه ذلك ؟ قال : لا بأس بذلك كله . قال
محمد : قال يونس : يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف ، وأما الشعر فلا يوصل
الشعر بالشعر لان الشعر ميت .
عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
لا يحل لامرأة إذا هي حاضت أن تتخذ قصة ولا جمة ( 4 )
الفصل الخامس
في الخاتم وما يتعلق به
( في لبس أنواع الخاتم وكراهيته )
من كتاب اللباس ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قاوموا خاتم أبي عبد الله ( عليه السلام )
فأخذه أبي بسبعة ، قال : قلت : سبعة دراهم ؟ قال : سبعة دنانير .
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن خاتم رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) مم كان ؟ فقال : كان من ورق ( 5 ) .
سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال له : أي شئ كان خاتم رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قال : كان ورقا فيه مكتوب " محمد رسول الله " ، قلت : كان له فص ؟
هامش
( 1 ) القوادة : المرأة التي تجمع بين الذكر والأنثى حراما .
( 2 ) واعلم أن أبا بصير مشترك بين الرواة ، ولعله أبو بصير ليث بن البختري المرادي من أصحاب
محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم عليهم السلام وكان من أصحاب الاجماع .
( 3 ) الحف : إصلاح الشعر ، وحفت المرأة وجهها من الشعر أي زينته .
( 4 ) القصة - بضم القاف - : شعر الناصية تقص حذاء الجبهة . والجمة - بضم الجيم - : مجتمع
شعر الرأس .
( 5 ) الورق بالتثليث : الفضة . الدرهم المضروبة .