والحمل علامة البلوغ » . « 1 »
عن القاضي ابن براج في المهذب :
« وحدّ البلوغ المرأة تسع سنين » . « 2 »
وفي موضع آخر من كتابه :
« وحدّ المرأة الّتي يجوز لها العقد على نفسها هو بلوغها تسع سنين أو أكثر من ذلك » . « 3 »
وقال ابن الزهرة عليه الرحمة في الغنية :
« لا يرتفع الحجر عن الصبي الّا بأمرين ، البلوغ والرشد . والبلوغ يكون بأحد خمسة أشياء ، السن وظهور المني والحيض والحلم والانبات بدليل اجماع الطائفة ، وحد السن في الجارية تسع سنين بدليل الاجماع المشار اليه » . « 4 »
وقال أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد بن إدريس الحلي رحمةاللَّه عليه :
« وامّا البلوغ فهو شرط في وجوب العبادات الشرعية . . . والمرأة يعرف بلوغها من خمس طرائق : امّا الاحتلام ، أو الانبات ، أو بلوغ تسع سنين . . . والحيض ، والحمل . . . . والمحصل من هذا ، بلوغ التسع سنين لأنّها لا تحيض قبل ذلك ولا تحمل قبل ذلك » . « 5 »
انّه قدس سره بعد بيان الاختلاف في فتاوى الشيخ في المبسوط والنهاية هكذا قال :
هامش
( 1 ) - الوسيلة ، كتاب الخمس ، الصفحة 718 على ترتيب جوامع الفقهية
( 2 ) - المهذب لابن البراج ، المجلد الثاني ، كتاب الوصايا ، الصفحة 120
( 3 ) - المصدر ، كتاب النكاح ، الصفحة 196
( 4 ) - الغنية ، كتاب الحجر ، الصفحة 531 على ترتيب جوامع الفقهية
( 5 ) - السرائر ، المجلد الأوّل ، كتاب الصيام ، الصفحة 367