فتاوى فقهائنا
عن شيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي رضوان اللَّه عليه في كتابه النهاية :
« ويؤمر الصبّى بالصّلوة إذا بلغ ست سنين تأديباً ويؤخذ به إذا بلغ تسع سنين سُنّةً وفضيلةً والزم الزاماً إذا بلغ حدّ الكمال فرضا ووجوباً » . « 1 »
وعنه أيضاً :
« ويستحب ان يؤخذ الصّبيان بالصّيام إذا اطاقوه وبلغوا تسع سنين وان لم يكن ذلك واجباً عليهم » . « 2 »
وأيضاً عنه :
« وحدّ الجارية الّتي يجوز لها العقد على نفسها ، أو يجوز لها ان تُوَلِّىَ من يَعْقِدُ عليها ، تسع سنين فصاعداً » . « 3 »
وأيضاً عنه في الحدود :
هامش
( 1 ) - النهاية ، كتاب الصلاة ، الصفحة 74
( 2 ) - المصدر ، كتاب الصّيام ، الصفحة 149
( 3 ) - المصدر ، كتاب النكاح ، الصفحة 468