على الأقرب المشهور بين الأصحاب ويدل عليه موثقة ابن سنان السّابقة ورواية يزيد الكناسي وغيرهما ، وروى انّه يحصل بعشر سنين » . « 1 »
وفي مفاتيح الشرايع للمحدث الفقيه الفيض الكاشاني :
« ويعلم البلوغ بخروج المني وبانبات الشعر الخشن على العانة بالنص والاجماع وان اختلف كون الثاني دليلًا على البلوغ كالأوّل والسّن ، أو امارة على سبقه كالحيض والحمل . . . وببلوغ تسع سنين على المشهور للنص . . .
وبالحيض والحمل للأنثى بلا خلاف يعرف ، ولا في كونهما دليلين على سبقه للصحيح في الأوّل والمسبوقية بالانزال في الثاني » . « 2 »
وعن الفقيه المحدث الشيخ البحراني رحمةاللَّه عليه :
« وهو ( البلوغ ) يعلم بامورٍ منها خروج المني . . . ومنها الانبات ، . . . ومنها السّن ، والمشهور ببلوغ تسع ومنها الحيض والحمل » . « 3 »
وفي رياضالمسائل :
« ولا يزول حجر الصغير الّا بوصفين ، الأوّل البلوغ وهو يعلم بانبات الشعر الخشن على العانة . . . أو الخروج المني . . . ويشترك في هذين الدليلين الذكور والإناث لاطلاق أدلتهما مضافاً إلى الاجماع عليه . . . أو السّن ببلوغ تسع سنين وعليه الاجماع في الغنية والسرائر والخلاف والتذكرة والروضة وهو حجّة أخرى ، خلافاً للمحكى عن المبسوط وابن حمزة فنفيا البلوغ به واثبتاه بالعشر ولا حجّة لهما واضحه من فتوى ولا رواية عدا ما في الكفاية
هامش
( 1 ) - كفاية الأحكام ، كتاب الحجر ، الصفحة 112
( 2 ) - مفاتيح الشرايع ، المجلد الأوّل ، كتاب الصلاة ، الصفحة 14
( 3 ) - الحدائق الناضرة ، المجلد العشرون ، كتاب الحجر ، الصفحة 344 إلى 351 ملحضاً