وجرى عليه القلم . . . » . « 1 »
2 - عن أبي بصير ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام انّه قال : على الصّبى إذا احتلم ، الصّيام . . . » . « 2 »
3 - محمد بن علي بن الحسين ( الصدوق ) قال : وفي خبر آخر : على الصّبي إذا احتلم الصّيام ، وعلى المرأة إذا حاضت الصّيام » . « 3 »
4 - عن إسحاق بن عمار ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ ؟ قال : عليه حجّةالاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا طمثت » . « 4 »
5 - عن شهاب ، عن ابيعبداللَّه عليه السلام في حديث قال : سألته عن ابن عشر سنين يحجّ ؟
قال : عليه حجّةالاسلام إذا احتلم . . . » . « 5 »
المجموعة الرابعة : الأخبار الّتي اشترط فيها صحة العقود والايقاعات كالطلاق والنكاح والوصية والصدقة بحصول الاحتلام .
ثم انّ هذه الأخبار لها معارض ونحققها انشاءاللَّه تعالى في مبحث « بلوغ كل شئ بحسبه » .
1 - عن علي بن الفضل الواسطي ، قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتّى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتّى يبلغ ، فكتبت اليه ما حدّ البلوغ ؟ فقال : ما أوجب على المؤمنين الحدود » . « 6 »
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الأوّل ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 12
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد السابع ، كتاب الصوم ، أبواب من يصح . . . ، الباب 29 ، الحديث 7
( 3 ) - المصدر ، الحديث 12
( 4 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن ، كتاب الحج ، أبواب وجوب الحج وشرائطه ، الباب 12 ، الحديث 1
( 5 ) - المصدر ، الحديث 2
( 6 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الخامس عشر ، كتاب الطلاق ، أبواب أقسام الطلاق ، الباب 8 ، الحديث 1