يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » . « 1 »
2 - وفي الخصال عن ابن ظبيان ( ابوضبيان بن جندب ) قال : اتى عمر بامرئةٍ مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال علي عليه السلام : اما علمت انّ القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصّبى حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النّائم حتّى يستيقظ » . « 2 »
3 - وعن طلحة بن زيد ، عن ابيعبداللَّه عليه السلام قال : انّ أولاد المسلمين موسومون عنداللَّه شافع ومشفع ، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة ، كتبت لهم الحسنات ، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيئات » . « 3 »
المجموعة الثانية : هي الأخبار التي اشترط فيها اجراء الحدود الكاملة بالاحتلام » .
1 - معتبرة حمران ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام التي مرّ ذكرها في مبحث العلامة الأولى للبلوغ . « 4 »
2 - عن سماعة ، قال : إذا سرق الصّبي ولم يبلغ الحلم قطعت أنامله ، وقال ابوعبداللَّه عليه السلام : اتى أمير المؤمنين عليه السلام بغلام قد سرق ولم يبلغ الحلم ، فقطع من لحم أطراف أصابعه ، ثمّ قال : انْ عُدْتَ قطعتُ يدك » . « 5 »
3 - وعن عبد الرحمن بن ابيعبداللَّه ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام قال : إذا سرق الصّبى ولم
هامش
( 1 ) - المكاسب لشيخ الأعظم ، الكلام في شروط المتعاقدين ، الصفحة 114
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الاوّل ، كتاب الطّهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 11 وفي الخصال المجلد الأوّل ، الصفحة 93
( 3 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الأوّل ، كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة العبادات ، الباب 4 ، الحديث 1
( 4 ) - المصدر ، الحديث 2
( 5 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حد السرقة ، الباب 28 ، الحديث 14