يحتلم ، قطعت أطراف أصابعه . . . » . « 1 »
4 - وفي الجعفريات : انّ عليّا عليهم السلام قال : الغلام لا يجب عليه الحد كاملًا حتّى يحتلم ويسطع ريح إبطه » . « 2 »
وكذا في الدعائم مثله . « 3 »
5 - وفي الجعفريات : ان عليّاً عليهم السلام ، رفع اليه غلام قد سرق لم يحتلم ، فقطع أنملة إصبعه الخنصر « 4 » ، ثمّ قال : ما فعل ذلك أحد غير رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وغيرى » . « 5 »
6 - وأيضاً في الجعفريات : . . . قال : كان علي عليه السلام إذا شك في احتلام الغلام وقد سرق ، حك أصابعه ولم يقطعه » . « 6 »
7 - وفي الجعفريات ، عن ابن الحنفية : قال : اتى علي عليه السلام بغلام قد سرق بيضة هي من حديد ، فشك في احتلامه ، فقطع بطون أنامله ، ثمّ قال : ان عدتَ لا قطعنّك » . « 7 »
المجموعة الثالثة : الأخبار الّتي اشترط فيها وجوب الصّوم والصّلوة والحج بالاحتلام .
1 - عن عمار الساباطي ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الغلام متى تجب عليه الصّلوة ؟ قال : إذا اتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجب عليه الصلاة
هامش
( 1 ) - المصدر ، الحديث 9
( 2 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب مقدمات الحدود ، الباب 6 ، الحديث 3
( 3 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حدالسرقة ، الباب 26 ، الحديث 8
( 4 ) - الخنصر ، الإصبع الصغرى
( 5 ) - المصدر ، الحديث 2
( 6 ) - المصدر السابق ، الحديث 4
( 7 ) - المصدر ، الحديث 5