في المعروف وبه أخبار كثيرة ، منها . . . » . « 1 »
وقال المحقق في الشرايع :
« فلا تصح وصية المجنون ولا الصبّي مالم يبلغ عشراً فان بلغها فوصيته جائزة في وجوه المعروف لأقاربه وغيرهم على الأشهر إذا كان بصيراً » . « 2 »
وقال ابن البراج بهذا الصدد :
« الغلام إذا كان يحسن الطّلاق وكان سنه عشر سنين أو أكثر من ذلك وأراد الطّلاق كان ذلك جايزاً وكذلك يجوز صدقته وعتقه ووصيته » . « 3 »
وقال شيخ الطائفة في القصاص من النهاية :
« وإذا قتل الصبّي رجلًا متعمداً كان عمده وخطائه واحداً فانّه يجب فيه الدّيه إلى عاقلته إلى أن يبلغ عشر سنين أو خمسة أشبار » . « 4 »
وقال ابن البراج في صدقة الصبي وهبته وعتقه :
« وصدقة الصبى إذا بلغ عشر سنين وهبته وعتقه إذا كان بالمعروف وفي وجوه البر على ما قدمناه جائز ، فإن كان في القبيح لم يجز » . « 5 »
مضافاً على هذا ، فان بعض الفقهاء يظهر منهم بأنّ بلوغ كلّ شئ بحسبه . فقال الفيض الكاشاني :
« والتوفيق بين الأخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السّن بالإضافة إلى أنواع التكاليف ، كما يظهر مما روى في باب الصّيام ، انّه لا يجب
هامش
( 1 ) - مسالك الأفهام ، المجلد الأوّل ، كتاب الوصايا ، الصفحة 391
( 2 ) - شرايع الاسلام ، المجلد الثاني ، كتاب الوصايا ، الصفحة 190
( 3 ) - المهذب ، المجلدالثانى ، كتاب الطلاق ، الصفحة 288
( 4 ) - النهاية ، كتاب الديات ، الصفحة 760
( 5 ) - المهذب ، المجلد الثاني ، كتاب الوصايا ، الصفحة 118