« وتذبح ولد المسلم وان كان طفلًا إذا أحسن » . « 1 »
وقال القاضي ابن براج :
« وإذا أحسن الصّبى أو المرأة الذبح وقوياً جاز أكل ذبيحتهما » . « 2 »
والشيخ الطوسي في باب جواز شهادة الصبيان وعدمها قال :
« ويجوز شهادة الصبّيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعداً إلى أن يبلغوا في الشّجاج والقصاص » . « 3 »
وقال ابن البراج بهذا الصدد :
« فالجايز شهادة كلّ صبي بلغ عشر سنين إلى أن يبلغ في الشجاج والقصاص . . . » . « 4 »
وقال في الوصية :
« الوصية لا تصح من أحد حتّى يكون حرّاً كامل العقل فإن كان صغيراً وكان سنه قد بلغ عشر سنين ولم يكمل عقله وكان ممّن يضع الشئ في موضعه ، كانت وصيته ماضيّة في المعروف من وجوه البرّ . . . » . « 5 »
وقال الشهيد في المسالك :
« فقد اختلف الأصحاب في صحة وصية الصبّي الذي لم يبلغ بأحد الأمور الثلاثة المعتبرة في التكليف بسبب اختلاف الروايات في ذلك ، فذهب الأكثر من المتقدمين والمتأخرين إلى جواز وصية من بلغ عشراً مميزاً
هامش
( 1 ) - شرايع الاسلام ، المجلد الثالث ، كتاب الذباحة ، الصفحة 159
( 2 ) - المهذب ، المجلد الثاني ، كتاب الصيد والذباحة ، الصفحة 439
( 3 ) - النهاية ، كتاب الشهادات ، الصفحة 321
( 4 ) - المهذب ، المجلد الثاني ، كتاب الشهادة ، الصفحة 559
( 5 ) - المصدر ، كتاب الوصايا ، الصفحة 119