تحيض وتطهر » . « 1 »
في هاتين الروايتين ذكر ان وجوب حفظ العدة مشروط بحيضها ، ولذا المرأة الّتي لم تأتها العادة أو الكبيرة اليائسة ، حفظ العدة ليس واجبا عليها .
12 - محمد بن يعقوب باسناده عن علي ، عن أبيه ، عن النّوفلي ، عن السكوني ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، قال : اتى علي عليه السلام بجارية لم تحض قد سرقت ، فضربها أسواطا ولم يقطعها » . « 2 »
13 - والشيخ رحمةاللَّه عليه رواه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبيزياد ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام .
14 - وفي الجعفريات : ان عليا عليه السلام اتى بلص جارية سرقت ولم تخص ، فضربها أسواطا ولم يقطعها » . « 3 »
15 - وفي عوالي اللئالي عن ابن مسعود ، انّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : اتى بجارية سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها » . « 4 »
يحتمل ان رواية « العوالي » و « الجعفريات » هما رواية الكافي نفسها ، ولكن رواية الكافي هي روايتين ونقلها شيخ الطائفة عن إسماعيل بن أبيزياد أيضاً ، مع أن صاحبالوسايل اخرجها في رقم واحد . ولكن على المعروف انّ هذا الترقيم ليس بصحيح
هامش
( 1 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الرابع عشر ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 3 ، الحديث 4
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حدالسّرقة ، الباب 28 ، الحديث 6
( 3 ) - مستدرك الوسايل ، المجلد الثامن عشر ، كتاب الحدود ، أبواب حدالسرقة ، الباب 26 ، الحديث 6
( 4 ) - المصدر ، الحديث 10