سندها بأنها فطحيه » .
قال الحكيم في المستمسك :
« ان التحقيق حجية خبر الثقة وان كان فطحياً » . « 1 »
2 - في وجوب القيام والاستقرار في تكبيرةالاحرام وبطلان الصلاة بترك أحدهما عمداً كان أو سهواً .
. . . عن عمار في حديث قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن رجل . . . ( حتّى قال الإمام عليه السلام ) :
وكذلك ان وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتّى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه ان يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ، ولا يقتدى ( يعتدى ) بافتتاحه وهو قاعد » . « 2 »
قال الحكيم :
« العمدة في دليله الاجماع والقدر المتيقن منه صورة العمد ، فدعوى ركنيته غير ظاهرة ، نعم لا بأس بدعوى ذلك في القيام كما عرفت من موثقعمار فيخصص به حديث لا تعاد » . « 3 »
3 - بطلان صلاة المرأة والرجل إذا كانت المرأة تصلى مقدمة عليه أو محاذية لجهته ولا يكون بينه وبينها عشرة اذرع .
« . . . عن عمار ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام انّه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلّى وبين يديه امرأة تصلى ؟ قال : لا يصلّى حتّى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة اذرع . . . » . « 4 »
فقال ابن إدريس :
هامش
( 1 ) - مستمسك العروة الوثقى ، المجلد الخامس ، الصفحة 612
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الرابع ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 13 ، الحديث 1
( 3 ) - مستمسك العروة الوثقى ، المجلد السادس ، الصفحة 63
( 4 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الثالث ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلّى ، الباب 7 ، الحديث 1