عقل والصّوم إذا أطاق » . « 1 »
الرابعة : انّ بعضالأخبار تدل على أن وجوب مضى زمن العدة مشروط بالاستعداد للحمل ، فإن لم تكن الجارية مستعدة للحمل فليس عليها عدة .
1 - عن منصور بن حازم ، قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الجارية الّتي لا يخاف عليها الحبل ، قال : ليس عليها عدّة » . « 2 »
2 - عن الحلبي ، عن أبيعبداللَّه عليه السلام ، انّه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث ، قال : ان كانت صغيرة لا يتخوّف عليها الحبل فليس عليها عدّة وليطأها ان شاء وان كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة . . . » . « 3 »
ان كان المراد من قوله عليه السلام « قد بلغت » هو اتمام تسع سنين ، لم تدخل هذه الرواية في هذه الطائفة ولكن يظهر انّ هكذا استضهار من الرواية بعيدٌ جداً .
3 - عن ابن ابييعفور ، عن ابيعبداللَّه عليه السلام ، قال : في جارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرّجل ، قال : ليس عليها عدّة يقع عليها » . « 4 »
4 - عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الّتي لا تحبل مثلها لا عدّة عليها » . « 5 »
5 - عن جميل بن دراج : عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرّجل يطلق الصّبيه التّي لم تبلغ ولا يحمل مثلها وقد كان دخل بها ، والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع
هامش
( 1 ) - المصدر ، الحديث 5
( 2 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الرابع عشر ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 3 ، الحديث 2
( 3 ) - المصدر ، الحديث 1
( 4 ) - المصدر ، الحديث 3
( 5 ) - وسايل الشيعة ، المجلد الخامس عشر ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ، الباب 3 ، الحديث 2