( مسألة 4 ) : يعتبر في التيمّم قصد البدليّة عن الوضوء أو الغسل ، والمباشرة ، والموالاة ، والمسح من الأعلى إلى الأسفل ، وإمرار الماسح على الممسوح ، ورفع الحاجب كالخاتم ونحوه ، والطهارة في أعضاء التيمّم .
( مسألة 5 ) : يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل .
( مسألة 6 ) : يجوز التيمّم في أوّل الوقت مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه ، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار .
( مسألة 7 ) : يستبيح بالتيمّم لغاية - كالصلاة - غيرها من الغايات ، ما دام العذر باقياً ، فله مسّ المصحف ودخول المساجد .
( مسألة 8 ) : المجنب المتيمّم يقوم تيمّمه الأوّل مقام الغسل ما دام العذر باقياً ، فلو أحدث بعد ذلك بالأصغر لا يحتاج إلّاإلى الوضوء ، والأحوط الجمع بين الوضوء والتيمّم بدلًا عن الغسل .
فصل في النجاسات
والكلام فيها ، وفي أحكامها ، وكيفيّة التنجّس بها ، وما يعفى عنها :
( مسألة 1 ) : النجاسات إحدى عشر :
الأوّل والثاني : البول والغائط من الحيوان ذي الدم السائل غير مأكول اللحم ، فهما طاهران من غير ذي الدم كالذباب والبقّ ، ومن مأكول اللحم كالغنم ، ومطلق الطيور على المشهور .
( مسألة 2 ) : لو شكّ في خرء حيوان أنّه طاهر أو نجس ، إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان شرعاً كالأرنب ، أو من جهة الشكّ في أنّه - مثلًا - خُرء الفأرة أو الخنفساء ، يحكم بالطهارة .