أو السراية يحكم بعدم التنجيس ، ولا تثبت النجاسة إلّاباليقين ، أو بإخبار ذي اليد ، أو بشهادة عدلين ، وفي إخبار العدل الواحد إشكال .
( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة أحد الشيئين أو الأشياء يجب الاجتناب عن الجميع ، ولو لاقى شيء بأحدهما لا يحكم بنجاسته .
( مسألة 5 ) : المراد بذي اليد كلّ من كان مستولياً على الشيء مسلماً كان أو كافراً ، مالكاً كان أو غيره ، فإذا أخبرت الزوجة أو الخادم أو الشريك بالنجاسة حكم بها .
( مسألة 6 ) : المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة أو كثرتها ، والملاقاة في الباطن لا تنجّس ، كالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن ، والإبرة تلاقي الدم في العروق .
فيما يُعفى عنه في الصّلاة
( مسألة 1 ) : ما يعفى عنه في الصلاة أمور :
الأوّل : دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ ، إذا كان في الغسل حرج ومشقّة نوعيّة .
الثاني : الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغلّي . ولمّا كانت سعته غير معلومة يقتصر على سعة عقد السبّابة ، ولا فرق بين المتفرّق والمجتمع . ولو تفشّى من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد ، إلّاأن يكون ثوبان متلاصقان ، والمتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه .
الثالث : كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً ، كالجورب والقلنسوة ، وكذا المحمول المتنجّس كالعصابة والسكّين والأسنان المصنوعيّة .