فصلٌ في التيمُّم
والكلام في مسوّغاته ، وفيما يصحّ التيمّم به ، وفي كيفيّته وشرائطه :
( مسألة 1 ) : يجوز التيمّم لُامور ؛
منها : فقد الماء ،
ومنها : خوف الضرر من استعماله ، لمرض أو جُرح أو قَرح أو نحوها ، سواء خاف من حصوله أو زيادته أو طول بُرئه .
ومنها : الحرج والمشقّة الشديدة في استعماله .
ومنها : ضيق الوقت عن التطهّر به بحيث لو توضّأ أو اغتسل وقع الصلاة كلّاً أو بعضاً في خارج الوقت ، ولو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، بطل طهارته في الجملة .
( مسألة 2 ) : يعتبر فيما يتيمّم به أن يكون صعيداً طيّباً ؛ وهو مطلق وجه الأرض ، من غير فرق بين التراب ، والرمل ، والحجر ، والمدر ، وغيرها ممّا يندرج تحت اسم الأرض ، بخلاف ما لا يندرج كالنبات والرماد وكذا الجصّ والنورة والإسمنت على الأحوط .
( مسألة 3 ) : كيفيّة التيمّم : ضرب باطن الكفّين بالأرض معاً دفعة واحدة ، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى أعلى الأنف والحاجبين ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع - بباطن اليسرى ، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن اليمنى .