( مسألة 11 ) : يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به ، دون سائر الأغسال .
( مسألة 12 ) : لو اجتمع عليه أغسال متعدّدة كالجنابة وغسل مسّ الميّت والحيض ، فإن قصد الجميع أو نوى الجنابة فقط ، كفى عن الجميع ، وإن قصد غيرها ففي الكفاية إشكال .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 28
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٢٨