على الملكيّة الظاهريّة ، إلّاإذا قامت قرائن قطعيّة على الملك فتجوز الشهادة على الواقعيّة .
( مسألة 1 ) : يشترط في قبول شهادة الشاهدين تواردهما على الشيء الواحد ، فلو شهد أحدهما : بأنّه غصبه من زيد ، والآخر : بأنّ هذا ملك زيد ، لم تردا على معنى واحد ؛ فإنّ الغصب منه أعمّ من كونه ملكاً له ، وكذا لو اختلفا في زمان الفعل أو مكانه أو وصفه ، فإذا تعارض شهادتهما سقطتا كما هو الحال في البيّنتين المتعارضتين .
( مسألة 2 ) : يجب أن يشهّر شهود الزور في بلدهم ؛ لتجتنب شهادتهم ويرتدع غيرهم ، ويعزّرهم الحاكم بما يراه .
تحرير تحرير الوسيلة للامام الخميني (قده) — صفحة 305
مساهمون: الشيخ علي المشكيني
ص٣٠٥