كتاب الشهادات
في صفات الشهود
وهي أمور :
الأوّل : البلوغ .
الثاني : العقل .
الثالث : الإيمان ، فلا تقبل شهادة غير المؤمن - / فضلًا عن غير المسلم - إلّافي الوصيّة بالمال مع عدم من يشهد بها من عدول المسلمين ، فتقبل شهادة الذمّيّ العدل في دينه .
الرابع : العدالة ، وهي الملكة الرادعة عن معصية اللَّه تعالى ، فلا تقبل شهادة الفاسق ، وهو المرتكب للكبيرة بل الصغيرة على الأحوط .
الخامس : طيب المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنا .
السادس : عدم التهمة كشهادة الشريك لشريكه ، والعدوّ على عدوّه .
في ضابط الشهادة ولواحقها
الضابط في ذلك : العلم القطعي من أيّ سبب كان ، وإذا قامت الحجّة الشرعيّة على الملك ظاهراً كالبيّنة واليد والاستصحاب ونحوها ، جاز الاتّكال عليها إذا شهد