أرباعاً ، وعلى مذهب أهل التسنّن يردّ إلى العصبة : وهي كلّ ذكر ينتسب إلى الميّت بلا واسطة أو بواسطة الذكور ، فيردّون الفاضل في المثال إلى الإخوة من الأبوين - مثلًا - ويسمّونه تعصيباً ؛ أي إعطاء ما زاد عن الفروض إلى العصبة .
الثالثة : ما إذا كانت التركة أقلّ من السهام ؛ كما في بنت وزوج وأبوين ، فعلى مذهبنا يرد النقص على البنت ، فيردّ الربع إلى الزوج ، والثلث إلى الأبوين ، فيبقى الثلث ونصف السدس للبنت وقد كان نصيبها النصف ، وعلى مذهب أهل السنّة يرد النقص على الجميع بالنسبة ، ويسمّونه عولًا أي نقصاً .
( مسألة 2 ) : لا تردّ الزيادة على عدّة من أرباب الفروض : منهم الزوجة ، فتعطى فرضها ويردّ الباقي على غيرها من الطبقات ، وكذا الزوج مع غير الإمام .
ومنهم الامّ مع الأب إذا كان حاجب ، فيردّ الزائد عن السدس إلى الأب .
( مسألة 3 ) : لو اجتمع الوارث بالفرض مع الوارث بالقرابة ، يعطى فرض الوارث بالفرض ، والباقي للوارث بالقرابة ، فلو اجتمع الأبوان مع الأولاد يعطى الأبوان السدسين ويكون الباقي للأولاد بالقرابة .
المقصد الأوّل : في ميراث الأنساب
وهم ثلاث مراتب :
الأولى : الأبوان بلا واسطة ، والأولاد وإن نزلوا الأقرب فالأقرب .
( مسألة 1 ) : لو انفرد الأب فالمال له قرابة ، أو الامّ فلها الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، ولو اجتمعا فللُامّ الثلث فرضاً إن لم يكن حاجب وإلّا فالسدس ، والباقي للأب .
( مسألة 2 ) : لو انفرد الابن فالمال له قرابة ، ولو كان أكثر فهم سواء ، ولو انفردت البنت فلها النصف فرضاً والباقي ردّاً ، ولو كانت بنتان فصاعداً فلهنّ الثلثان