السادس : الأخت من الأبوين أو الأب ، فإنّها تمنع الإخوة من الامّ عمّا زاد عن السدس .
السابع : الولد وإن نزل ، فإنّه يمنع الأبوين عمّا زاد على السدس فريضة لا ردّاً .
الثامن : الإخوة والأخوات ، فإنّهم يمنعون الامّ من الزيادة على السدس فريضة .
الأمر الثالث : في السهام
الوارث : إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة . والمراد بالفرض : هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه .
والفروض ستّة وأربابها ثلاثة عشر :
الأوّل : النصف ، وهو للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد ، وللُاخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد .
الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد .
الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد .
الرابع : الثلث ، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد ، ولا إخوة متعدّدة ، وللأخ والأخت من الامّ مع التعدّد .
الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن للميّت ، وللُاختين فصاعداً للأبوين مع عدم الأخ للأبوين ، أو الأختين لأب مع عدم الأخ لأب .
السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللُامّ مع وجود الحاجب كما مرّ ، وللأخ أو الأخت للُامّ مع عدم التعدّد . فالفروض : نصف ، ونصفه ، ونصف